الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قال في الرعاية الكبرى : ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه . ذكره في مكانين من هذا الباب . وقال : فإن نهاه عن الحكم في مسألة : احتمل وجهين . انتهى . قلت : الصواب الجواز . وقال ذلك في الرعاية الصغرى أيضا ، والحاوي الصغير . قال الناظم : وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز من غير شرط مقيد وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح ، فقد أحسن مع صحة ذلك . وإلا لم يصح قال في الفروع في " باب الوكالة " ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع . وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه . وإلا انبنى على أنه : هل يستنيب فيما لا يملكه ، كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوه ؟ انتهى . وقال القاضي جمال الدين المرداوي ، صاحب الانتصار في الحديث في الرد على من جوز المناقلة : لا يجوز أن يستنيب من غير أهل مذهبه . قال : ولم يقل بجواز ذلك من الأصحاب إلا ابن حمدان في رعايتيه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية