ومنها : لو جاز ، وإن لم تكن حاجة قدمه سجد على مكان أعلى من موضع قدميه كنشز ونحوه ابن تميم ، وقال : قاله بعض أصحابنا [ ص: 70 ] قال : يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه ، وقيل : تبطل بذلك ، وقال في التلخيص : استعلاء الأسفل واجب . وقيل : تبطل إن كثر قال ابن عقيل وغيره : إن خرج عن صفة السجود لم يجزه ، وقال أبو الخطاب ابن تميم : الصحيح أن اليسير من ذلك لا بأس به دون الكثير ، قاله شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم وقدمه في الرعايتين قال في الحاويين : لم يكره في أحد الوجهين ، وأطلقهن في الفروع .