[ ص: 150 ] قوله ( فإن : فهي التي تجزئ ، عن الواجب ) . على ما تقدم تبيينه في " كتاب الظهار " . نذر رقبة
( إلا أن ينوي رقبة بعينها ) . فيجزئه ما عينه بلا نزاع . لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه : لزمه كفارة يمين . ولا يلزمه عتق عبد . نص على ذلك وقاله . وقال الأصحاب : ولو : لزمه كفارة يمين ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يلزمه قيمتها ، يصرفها إلى الرقاب . أتلف العبد المنذور عتقه