فائدة : لو بيت الله غير حاج ولا معتمر : لغا قوله " غير حاج ولا معتمر " ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا . ذكره نذر الإتيان إلى القاضي أبو الحسين .
قوله ( فإن بيت الله ) : فعليه كفارة يمين ) . وهو المذهب . قال ترك المشي لعجز أو غيره ( نذر المشي إلى ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . : عليه دم . وعنه
[ ص: 149 ] ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب . : لا كفارة عليه . ذكرها وعنه . وقال في المغني : قياس المذهب : يستأنفه ماشيا ، لتركه صفة المنذور . كتفريقه صوما متتابعا . ابن رزين
قوله ( وإن بيت الله ) . ففيه الروايتان ) . يعني : المتقدمتان . وهما : هل عليه كفارة يمين ، أو دم ؟ وقد علمت المذهب منهما . لأن الركوب في نفسه غير طاعة . نذر الركوب ، فمشى ( نذر المشي إلى