قوله ( وإن ؟ وجهين ) . [ ص: 110 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح حلف " ليقضينه حقه " فأبرأه . فهل يحنث ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
أحدهما : لا يحنث . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم .
والوجه الثاني : يحنث . قال في الهداية : بناء على ما إذا أكره ، ومنع من القضاء في الغد : هل يحنث ؟ على الروايتين . قال الشارح : وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء ، فتلف قبل فعله . قاله في الفروع . وإن وقيل : مطلقا فقيل : كمسألة التلف . وقيل : لا يحنث في الأصح . وقال في الترغيب : أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها : لا يحنث على الأصح . وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف . حلف " ليقضينه حقه في غد " فأبرأه اليوم
قوله ( وإن مات المستحق فقضى ورثته : لم يحنث ) . اختاره . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والمستوعب ، والشرح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب أبو الخطاب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقال : يحنث ; لأنه تعذر قضاؤه . فأشبه ما لو حلف " ليضربنه غدا " فمات اليوم . [ ص: 111 ] وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه . فقضى لورثته . وكذا قال في الرعايتين ، والحاوي . القاضي
قوله ( وإن باعه بحقه عرضا : لم يحنث عند ابن حامد ) . وهو المذهب . قال في الفروع : وإن أخذ عنه عرضا : لم يحنث في الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم .
( وحنث عند ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح القاضي ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي .