الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " ليقضينه حقه " فأبرأه . فهل يحنث ؟ وجهين ) . [ ص: 110 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

أحدهما : لا يحنث . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم .

والوجه الثاني : يحنث . قال في الهداية : بناء على ما إذا أكره ، ومنع من القضاء في الغد : هل يحنث ؟ على الروايتين . قال الشارح : وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء ، فتلف قبل فعله . قاله في الفروع . وإن حلف " ليقضينه حقه في غد " فأبرأه اليوم وقيل : مطلقا فقيل : كمسألة التلف . وقيل : لا يحنث في الأصح . وقال في الترغيب : أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها : لا يحنث على الأصح . وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف .

قوله ( وإن مات المستحق فقضى ورثته : لم يحنث ) . اختاره أبو الخطاب . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والمستوعب ، والشرح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقال القاضي : يحنث ; لأنه تعذر قضاؤه . فأشبه ما لو حلف " ليضربنه غدا " فمات اليوم . [ ص: 111 ] وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه . فقضى لورثته . وكذا قال في الرعايتين ، والحاوي .

قوله ( وإن باعه بحقه عرضا : لم يحنث عند ابن حامد ) . وهو المذهب . قال في الفروع : وإن أخذ عنه عرضا : لم يحنث في الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم .

( وحنث عند القاضي ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية