قوله ( وإن : حنث عند حلف " ليشربن الماء " أو " ليضربن غلامه غدا " فتلف المحلوف عليه قبل الغد ) . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، والمحرر .
[ ص: 107 ] وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والزركشي . وقال : هذا المذهب المنصوص . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يحنث . وهو تخريج في المغني ، والشرح . وقال في الترغيب . لا يحنث على قول . فعلى المذهب : يحنث حال تلفه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : يحنث في آخر الغد . وهو أيضا تخريج في المغني ، والشرح . وقيل : يحنث إذا جاء الغد . ذكره أبي الخطاب الزركشي ، وغيره . تنبيهان
أحدهما : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا تلف بغير اختيار الحالف . فأما إن تلف باختياره كما إذا قتله ونحوه فإنه يحنث ، قولا واحدا . وفي وقت حنثه الخلاف المتقدم .
الثاني : مفهوم كلامه : أنه لو تلف في الغد ، ولم يضربه : أنه يحنث . وشمل صورتين .
إحداهما : أن لا يتمكن من ضربه في الغد . فهو كما لو مات من يومه . على ما تقدم . قاله ، المصنف والشارح .
الثانية : أن يتمكن من ضربه ولم يضربه . فهذا يحنث قولا واحدا . فوائد
منها : لو ضربه قبل الغد : لم يبر . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 108 ] قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقال : يبر ; لأن يمينه للحنث على ضربه . فإذا ضربه اليوم ، فقد فعل المحلوف عليه وزيادة . القاضي قلت : قريب من ذلك : إذا . على ما تقدم في أول الباب . حلف " ليقضينه غدا " فقضاه قبله
ومنها : لو : لم يبر . ضربه بعد موته
ومنها : لو : لم يبر أيضا . ضربه ضربا لا يؤلمه
ومنها . لو : بر . جن الغلام وضربه
قوله ( وإن : لم يحنث ) . إذا مات الحالف ، فلا يخلو : إما أن يكون موته قبل الغد ، أو في الغد . فإن مات قبل الغد : لم يحنث . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يحنث في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح مات الحالف ابن منجا ، والوجيز ، ، والخرقي والزركشي ، وغيرهم من الأصحاب . وقيل : يحنث . وكذا الحكم لو . وإن مات في الغد ، فالصحيح من المذهب : أنه يحنث . نص عليه . قال جن الحالف ، فلم يفق إلا بعد خروج الغد الزركشي : المذهب أنه يحنث . قدمه في الفروع . وقيل : لا يحنث مطلقا . وهو ظاهر كلام هنا . وقيل : إن تمكن من ضربه : حنث ، وإلا فلا . المصنف
[ ص: 109 ] قال الزركشي : ولم أر هذه الأقوال مصرحا بها في هذه المسألة بعينها . لكنها تؤخذ من مجموع كلام . انتهى . قال في المغني ، والشرح : وإن مات الحالف في الغد ، بعد التمكن من ضربه : حنث وجها واحدا . أبي البركات