قوله ( الانحناء ، بحيث يمكنه مس ركبتيه ) مراده : إذا كان الراكع من أوسط الناس وقدره من غيره ، وهذا المذهب [ ص: 60 ] وجزم به الجمهور . منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي ، وإدراك الغاية ، والفائق ، والمحرر ، وغيرهم . وصرح جماعة بأن يمس ركبتيه بكفيه ، منهم وقدر الإجزاء الآمدي ، وابن البنا ، وصاحب التلخيص قال في الوسيلة : نص عليه قال في مجمع البحرين : واختلف كلام الأصحاب في قدر الإجزاء فظاهر كلام في المقنع ، الشيخ يعني به المصنف ، وأبي الخطاب وابن الزاغوني ، وابن الجوزي : أنه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه . فيصدق برءوس أصابعه قال : والصحيح ما صرح به الآمدي ، وابن البنا في العقود : أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه بكفيه في حق أوساط الناس ، أو قدره من غيرهم . وقال في الرعاية : في أقل من ذلك احتمالان ، وقال : وضابط الإجزاء الذي لا يختلف : أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل . المجد