ومنها : لو لم يجهر فيها ، سواء قضاها ليلا أو نهارا ، لا أعلم فيه خلافا . وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلا جهر فيها ، لا أعلم فيه خلافا ، وإن قضاها نهارا لم يجهر فيها ، على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي ، قضى صلاة سر وصححه والمجد الناظم إذا صلاها جماعة ، وقيل : يجهر ، وأطلقهما في الفروع .
وقيل : يخير قال المصنف والشارح : وهو ظاهر كلام ، وأطلقهن في الشرح ، الإمام أحمد وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وفي : الخلاف ، قاله في الفروع وغيره . المنفرد الذي يقضي