قوله ( ولا تجب ) . ( مثل : ( الكفارة باليمين به ، سواء أضافه إلى الله . مثل قوله ) ( ومعلوم الله ) ( وخلقه ) و ( رزقه ) و ( بيته ) ( أو لم يضفه ) والكعبة وأبي ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الكفارة لا تجب بالحلف بغير الله تعالى إذا كانت بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : الحلف بخلق الله ورزقه يمين . فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدوره . على ما تقدم . والتزم أن ( معلوم الله ) يمين لدخول صفاته . وأما ابن عقيل : فقدم الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم هنا : عدم وجوب الكفارة . وهو اختياره . واختاره أيضا المصنف الشارح ، وابن منجا في شرحه ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم به في الوجيز . وقال أصحابنا : تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وقدمه . وروي عن رحمه الله مثله . [ ص: 15 ] وهو من مفردات المذهب . وحمل الإمام أحمد ما روي عن المصنف رحمه الله على الاستحباب . تنبيه : الإمام أحمد
ظاهر قوله ( خاصة ) أن الحلف بغيره من الأنبياء : لا تجب به الكفارة وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . والتزم وجوب الكفارة بكل نبي . ابن عقيل قلت : وهو قوي في الإلحاق