قوله ( وإن : فهي له دون صاحب السفينة ) . هذا المذهب كمن فتح حجره للأخذ ، جزم به كان في سفينة ، فوثبت سمكة ، فوقعت في حجره ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والشرح ، وشرح الخرقي ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وشرح ابن رزين ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : لا يملكها إلا بأخذها . فهي قبله مباحة . وأطلقهما في الفروع . وقال ، المصنف والشارح أيضا : إن كانت وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد فهي للصائد ، دون من وقعت في حجره ، وقطعا به ، وبالأول أيضا .