قوله ( ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : يجب غسله . وهو المذهب ، صححه في النظم ، وقدمه في الكافي والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . والوجه الثاني : لا يجب غسله ، بل يعفى عنه . [ ص: 434 ] صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز . وما أصاب فم الكلب : هل يجب غسله قلت : فيعايى بها .