فوائد . منها : ، يخير بين الجهر والإخفات ، على الصحيح من المذهب ، ونقل المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام وغيره : يخير ، وتركه أفضل قال الأثرم الناظم : هذا أقوى : وكذا قال الزركشي : هذا المذهب ، وقيل : يجهر في غير الجمعة ، ذكره في الحاوي وغيره ، يسن الجهر ، وقيل : يكره ، وقاله وعنه في موضع . القاضي قلت : الذي يظهر أن محل هذا الخلاف في قضاء ما فاته ، على القول بأن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته ، وما يقضيه أولها فأما على القول بأن ما يقضيه آخرها ، فإنه يسر قولا واحدا ، على ما يأتي بيانه في الفوائد هناك .