قوله ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16966_16987ذبح لعيده ، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه : لم يحرم ) ، نص عليه . وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . وقال
الزركشي : هذا مذهبنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله
[ ص: 409 ] قال
ابن منجا في شرحه : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فصوله : عندي أنه يكون ميتة . {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أهل لغير الله به } .
تنبيه : محل ما تقدم : إذا ذكر اسم الله عليه . فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه . فقال في المحرر ، والحاوي الكبير : فيه روايتان منصوصتان ، أصحها عندي . تحريمه . قال في الفروع : ويحرم على الأصح أن يذكر غير اسم الله تعالى ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحرم . ونقل
عبد الله : لا يعجبني
nindex.php?page=treesubj&link=16966_16987ما ذبح للزهرة ، والكواكب ، والكنيسة ، وكل شيء ذبح لغير الله . وذكر الآية .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16966_16987ذَبَحَ لِعِيدِهِ ، أَوْ لِيَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى شَيْءٍ مِمَّا يُعَظِّمُونَهُ : لَمْ يَحْرُمْ ) ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ
ابْنِ مُنَجَّا ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ
الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا مَذْهَبُنَا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يَحْرُمُ ، اخْتَارَهُ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ
[ ص: 409 ] قَالَ
ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ : عِنْدِي أَنَّهُ يَكُونُ مَيْتَةً . {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ : إذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . فَأَمَّا إذَا ذُكِرَ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ : فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ ، أَصَحُّهَا عِنْدِي . تَحْرِيمُهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَحْرُمُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ يُذْكَرَ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَطَعَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَحْرُمُ . وَنَقَلَ
عَبْدُ اللَّهِ : لَا يُعْجِبُنِي
nindex.php?page=treesubj&link=16966_16987مَا ذُبِحَ لِلزُّهْرَةِ ، وَالْكَوَاكِبِ ، وَالْكَنِيسَةِ ، وَكُلَّ شَيْءٍ ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ . وَذَكَرَ الْآيَةَ .