[ ص: 326 ] باب حكم المرتد
فائدتان إحداهما : قوله ( فمن ) قال أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته أو صفة من صفاته في الفصول : أو جحد صفة من صفاته المتفق على إثباتها الثانية : قوله ( أو ابن عقيل : كفر ) . قال سب الله تعالى ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا لو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به اتفاقا . تنبيه : قوله ( فمن : كفر ) بلا نزاع في الجملة . ومراده : إذا أتى بذلك طوعا ، ولو هازلا . وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا . وقيل : وكرها . أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته ، أو صفة من صفاته ، أو اتخذ لله صاحبة ، أو ولدا ، أو جحد نبيا ، أو كتابا من كتب الله ، أو شيئا منه ، أو سب الله أو رسوله
قلت : ظاهر كلام الأصحاب : أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه طوعا أو كرها . وأطلقهما في الفروع . وقال : والأصح بحق ، يعني : إذا أكره على الإسلام لا بد أن يكون بحق على الأصح . [ ص: 327 ] فائدة : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا الحكم لو إجماعا . قال جماعة من الأصحاب : أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم . قال في الترغيب : أو سجد لشمس أو قمر . وقيل : أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين ، أو كذب على نبي وقال أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل : رأيت بعض أصحابنا يكفر القاضي كالخمر . ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا ، للخلاف ، بل سنة ثابتة . قال : ومن جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله : فمنافق . وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل : فنفاق . وهل يكفر ؟ على وجهين ، وظاهر كلام أظهر الإسلام وأسر الكفر رحمه الله والأصحاب : لا يكفر إلا منافق أسر الكفر . قال : ومن أصحابنا من أخرج الإمام أحمد عن الإسلام ; لأنه أخاف أهل الحجاج بن يوسف المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم . قال في الفروع : فيتوجه عليه ونحوه ، ونص يزيد بن معاوية رحمه الله بخلاف ذلك . وعليه الأصحاب ، وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة ، خلافا الإمام أحمد لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر كلامه الكراهة .