قوله ( الثالث : أن . وهو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ) . هذا إحدى الروايات . أعنى أن الأصل : هو الدراهم لا غير . والذهب والعروض تقومان بها . قال في المبهج : هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : اختاره الأكثر : يسرق نصابا ، الخرقي ، وأصحابه . قال والقاضي الزركشي : وهو ظاهر كلام ، واختيار أكثر أصحاب الخرقي ، القاضي والشيرازي ، والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب وابن البنا ، وقدمه في إدراك الغاية . : أنه ثلاثة درهم ، أو ربع دينار ، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما . يعني : أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه . وهذه الرواية هي المذهب . قال في الكافي : هذا أولى . وجزم به في تذكرة وعنه ، وعمدة ابن عقيل ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب المصنف الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المذهب . وأطلقهما في المذهب . : لا تقوم العروض إلا بالدراهم ، فتكون الدراهم أصلا للعروض . ويكون الذهب أصلا بنفسه لنفسه لا غير . وأطلقهن في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، وغيرهم . [ ص: 263 ] إذا علمت ذلك : فلو وعنه : قطع على الروايات الثلاث . ولو سرق ثلاثة دراهم لا تساوي ربع دينار : قطع على الرواية الأولى . سرق دون ربع مثقال ، يساوي ثلاثة دراهم