الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن سرق آنية فيها الخمر ، أو صليبا ، أو صنم ذهب : لم يقطع ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : القاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . قال الناظم : هذا أظهر الوجهين . قال في الخلاصة : لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر . قال الشارح : إذا سرق إناء فيه خمر : لم يقطع عند غير أبي الخطاب من أصحابنا وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة ، فقال القاضي : لا قطع فيه . وكذا قال المصنف ، وابن منجا في شرحه ، وجزم بعدم القطع في الكل : في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره . وعند أبي الخطاب : يقطع . قال في المذهب : إذا سرق صليب ذهب : قطع في أصح الوجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية