قوله ( وإن : لم يقطع ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : سرق آنية فيها الخمر ، أو صليبا ، أو صنم ذهب ، القاضي وابن عبدوس في تذكرته . قال الناظم : هذا أظهر الوجهين . قال في الخلاصة : لم يقطع في الأظهر إذا سرق آنية فيها خمر . قال الشارح : إذا سرق إناء فيه خمر : لم يقطع عند غير من أصحابنا وإن سرق صليبا أو صنما من ذهب أو فضة ، فقال أبي الخطاب : لا قطع فيه . وكذا قال القاضي ، المصنف وابن منجا في شرحه ، وجزم بعدم القطع في الكل : في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره . وعند : يقطع . قال في المذهب : إذا سرق صليب ذهب : قطع في أصح الوجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : وأطلقهما في الخلاصة فيما إذا سرق صليبا أو صنم ذهب . أبي الخطاب