قوله ( . وهو الذي يبط الجيب وغيره . ويأخذ منه ) هذا المذهب . قال في الفروع : ويقطع الطرار على الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب ويقطع الطرار الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وصححه في النظم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . ومال إليه ، المصنف والشارح . : لا يقطع . وأطلقهما في الرعايتين . وبنى وعنه في كتابه الروايتين الخلاف على أن الجيب والكم : هل هما حرز مطلقا بشرط أن يقبض على كمه ويزر جيبه ونحو ذلك ، أم لا ؟ فائدة : يقطع على الأصح من المذهب والروايتين إذا أخذه بعد سقوطه ، وكان نصابا ، مع أن ذلك حرز . وقال القاضي : حرز على الأصح . وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا . ابن عقيل