الثانية : لو . فعنه : يحد . قذفه بزنا آخر بعد حده : لا يحد . وعنه : يحد مع طول الزمن . وعنه قلت : وهو الصواب ، وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح ، والنظم . وقال : يحد مع قرب الزمان في الأولى . وأطلق الأخيرتين في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية . وأطلقهن في الفروع . [ ص: 225 ] وقال في الرعاية : وإن قذفه بزنا آخر عقب هذا : فروايتان . إحداهما : يجب حدان ، والثانية : حد وتعزير . وإن قذفه بعد مدة : حد على الأصح . قال ابن رزين : إن ابن عقيل . فإن طالبت بأولهما ، فحد : ففي الثاني روايتان وإن طالبت بالثاني ، فثبت ببينة ، أو لاعن : لم يحد للأول . قذف أجنبية ، ثم نكحها قبل حده فقذفها