قوله ( وإن بكلمة واحدة : فحد واحد ، إذا طالبوا أو واحد منهم ) . فيحد لمن طلب . ثم لا حد بعده على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن قذف الجماعة رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . الإمام أحمد : إن طالبوا متفرقين : حد لكل واحد حدا ، وإلا حد واحد . وعنه : يحد لكل واحد حدا مطلقا . وعنه : إن وعنه : تعدد الواجب هنا ، اختاره قذف امرأته وأجنبية ، وغيره ، كما لو لاعن امرأته . القاضي
قوله ( وإن قذفهم بكلمات : حد لكل واحد حدا ) . هذا المذهب مطلقا . قال في الفروع : تعدد الحد على الأصح . قال الزركشي : هذا المذهب المشهور ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . : حد واحد . وعنه : إن تعدد الطلب : تعدد الحد ، وإلا فلا . وعنه
تنبيه : محل ذلك إذا كانوا جماعة يتصور منهم الزنا . أما إن كان لا يتصور من جميعهم : فقد تقدم ذلك .