قوله ( فإن : فعليهم الحد ) هذا المذهب . قال كانوا فساقا ، أو عميانا ، أو بعضهم : هذا الصحيح . قال في الكافي : هذا أصح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . القاضي : لا حد عليهم كمستور الحال . ذكره وعنه ، المصنف والشارح . وكموت أحد الأربعة قبل وصفه الزنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . : يحد العميان خاصة . . وأطلقهن وعنه الشارح . ونقل مهنا : إن : أقيم عليه الحد . شهد أربعة على رجل بالزنا ، وأحدهم فاسق ، فصدقهم
تنبيه : قوله ( وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ، ولاعن الزوج إن شاء ) . هذا مبني على المذهب في المسألة التي قبلها . فأما على الرواية الأخرى : فلا حد ، ولا لعان بحال .