قوله ( الثاني : أن ) . هذا بناء منه على أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول . وهو المشهور عن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود رحمه الله . واختاره الإمام أحمد ، وغيره . المصنف : تقبل . وهو المذهب . على ما يأتي في " باب شروط من تقبل شهادته " محررا مستوفى . [ ص: 191 ] قوله ( ويصفون الزنا ) . يقولون " رأيناه غيب ذكره أو حشفته ، أو قدرها في فرجها " ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان ، ولا المزني بها على الصحيح من المذهب ، اختاره وعنه ابن حامد ، وغيره . ومال إليه ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقيل : يعتبر ذلك ، اختاره . وأطلقهما القاضي الزركشي . ولا يشترط ذكر الزمان ، قولا واحدا عند ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقال الزركشي : وأجرى الخلاف في الزمان أيضا . قوله ( ويجيئون في مجلس واحد ، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . سواء صدقهم أو لا ، نص عليه . المجد : لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد . وعنه