الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ ميتة ، أو ملك أمه ، أو أخته من الرضاع فوطئها : فهل يحد ، أو يعزر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم والوجه الثاني : يجب عليه الحد ، اختاره أبو بكر ، والناظم ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 184 ] ونقل عبد الله : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظننته يعني نفسه . قال أبو بكر : هو قول الأوزاعي ، وأظن أبا عبد الله أشار إليه . وأثبت ابن الصيرفي فيه رواية ، فيمن وطئ ميتة : أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : بل يحد حدين للزنا ، وللموت . وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها ، فالصحيح من المذهب : أنه لا حد عليه ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الوجيز .

والوجه الثاني : عليه الحد . قال القاضي ، قال أصحابنا : عليه الحد . قال في الفروع : وهو أظهر ، واختاره جماعة ، منهم الناظم ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وناظم المفردات . وهو منها ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وإدراك الغاية ، وقدم في الرعايتين : أنه يحد ولا يرجم . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يعزر . ومقداره يأتي الخلاف فيه في " باب التعزير " .

التالي السابق


الخدمات العلمية