قوله ( ومن : فعليه حد اللوطي عند أتى بهيمة ) . وهو رواية منصوصة عن القاضي رحمه الله ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، ونظم المفردات . وهو منها ، واختاره الإمام أحمد الشيرازي ، والشريف أبو جعفر ، في خلافيهما ، واختار وأبو الخطاب ، الخرقي وأبو بكر : أنه يعزر . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقهما في تذكرة ، والمذهب ، والشرح . قال في عيون المسائل : يجب الحد في رواية . وإن سلمنا في رواية ، فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة ، بخلاف اللواط . قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد ، مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به . وظاهره : يجب ذلك وإن لم يجب الحد . قال في الفروع : وهذا هو المشهور . والتسوية أولى ، مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب . انتهى . ابن عقيل
قوله ( وتقتل البهيمة ) . هذا الصحيح من المذهب . [ ص: 179 ] قال في الفروع : وتقتل البهيمة على الأصح ، وقطع به ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره الخرقي الشريف أبو جعفر ، في خلافيهما ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . قال وأبو الخطاب أبو بكر : الاختيار قتلها . فإن تركت فلا بأس . انتهى .
: لا تقتل ، قدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وأطلقها في الرعايتين . وقيل : إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا . وعنه
تنبيه : محل الخلاف عند صاحب المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : إذا قلنا إنه يعزر . فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي : فإنها تقتل قولا واحدا . واقتصر عليه الزركشي ، وظاهر كلام الشارح وجماعة : أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر ، أو حده كحد اللوطي . فائدتان إحداهما : لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها ، أو بإقراره إن كانت ملكه .
الثانية : قيل في تعليل قتل البهيمة : لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها . وروى أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال { ابن بطة } . [ ص: 180 ] وقيل في التعليل : لئلا تلد خلقا مشوها . وبه علل من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه . واقتلوا البهيمة . قالوا : يا رسول الله ، ما بال البهيمة ؟ قال : لئلا يقال : هذه هذه في التذكرة . وقيل : لئلا تؤكل . أشار إليه ابن عقيل رضي الله عنهما في تعليله . ابن عباس