قوله ( فإن جاز ) بلا نزاع ، لكن استثنى أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر في الفصول مسألة ، وصورتها : ما إذا كان الإمام يعجل في الصلاة ، ولا يتميز انفراده ابن عقيل بنوع تعجيل . فإنه لا يجوز انفراد المأموم ، والحالة هذه ، وإنما يملك الانفراد إذ استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته قال في الفروع : ولم أجد خلافه ، فيعايى بها . عنه قلت : الذي يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة في كلامهم ، لأنهم قالوا " لعذر " وهنا ليس هذا بعذر فلا يجوز الانفراد .
فائدة : العذر مثل تطويل إمامه ، أو مرض أو خوف نعاس ، أو شيء ، يفسد صلاته ، أو على مال ، أو أهل ، أو فوات رفقة ونحوه قال في الفروع وغيره من الأصحاب : العذر ما يبيح ترك الجماعة . قوله ( وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين ) وهو المذهب صححه في التصحيح قال في الهداية وابن تميم : لم يجز في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والكافي ، في شرحه ، ونصره ، والرواية الثانية : يجوز ، وإليها ميل والمجد الشارح ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وابن منجى في شرحه [ ص: 32 ] فوائد . منها : متى زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام ، ومنها : لو كان فارقه في القيام أتى ببقية القراءة ، وإن كان قد قرأ الفاتحة فله أن يركع في الحال ، وإن : لم يقرأ على الصحيح من المذهب واختاره ظن في صلاة السر أن الإمام قرأ وغيره وقدمه في الفروع وغيره . المجد
يقرأ ; لأنه لم يدرك معه الركوع ، ومنها : لو فارقه العذر ، وقد صلى معه ركعة في الجمعة : أتمها جمعة بركعة أخرى كمسبوق ، وإن فارقه في الركعة الأولى ، فقال في الفروع ، وعنه في شرحه : فحكمه حكم المزحوم في الجمعة حتى تفوته الركعتان ، على ما يأتي في بابها ، وإن قلنا : لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط . قال والمجد ابن تميم : وإن فارقه في الأولى فوجهان أحدهما : يتمها جمعة ، والثاني : يصليها ظهرا ، وهل يستأنف أو يبني ؟ على وجهين وعلى قول أبي بكر : لا يصح الظهر قبل الجمعة فيهما فيتمها نفلا ، سواء فارقه في الأولى أو بعدها . انتهى . وقدم في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير : أنه إذا فارقه في الأولى لعذر يتمها جمعة .