الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا ثُمَّ نَوَى الِانْفِرَادَ لِعُذْرٍ جَازَ ) بِلَا نِزَاعٍ ، لَكِنْ اسْتَثْنَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ مَسْأَلَةً ، وَصُورَتُهَا : مَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ يُعَجِّلُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَتَمَيَّزُ انْفِرَادُهُ عَنْهُ بِنَوْعِ تَعْجِيلٍ . فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ انْفِرَادُ الْمَأْمُومِ ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الِانْفِرَادَ إذْ اسْتَفَادَ بِهِ تَعْجِيلَ لُحُوقِهِ لِحَاجَتِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَمْ أَجِدْ خِلَافَهُ ، فَيُعَايَى بِهَا . قُلْت : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي كَلَامِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا " لِعُذْرٍ " وَهُنَا لَيْسَ هَذَا بِعُذْرٍ فَلَا يَجُوزُ الِانْفِرَادُ . فَائِدَةٌ : الْعُذْرُ مِثْلُ تَطْوِيلِ إمَامِهِ ، أَوْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفِ نُعَاسٍ ، أَوْ شَيْءٍ ، يُفْسِدُ صَلَاتَهُ ، أَوْ عَلَى مَالٍ ، أَوْ أَهْلٍ ، أَوْ فَوَاتِ رُفْقَةٍ وَنَحْوِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ : الْعُذْرُ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الْجَمَاعَةِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَابْنُ تَمِيمٍ : لَمْ يَجُزْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَنَصَرَهُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ ، وَإِلَيْهَا مَيْلُ الشَّارِحِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ فَوَائِدُ . مِنْهَا : مَتَى زَالَ الْعُذْرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَهُ الدُّخُولُ مَعَ الْإِمَامِ ، وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ فَارَقَهُ فِي الْقِيَامِ أَتَى بِبَقِيَّةِ الْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَلَهُ أَنْ يَرْكَعَ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ ظَنَّ فِي صَلَاةِ السِّرِّ أَنَّ الْإِمَامَ قَرَأَ : لَمْ يَقْرَأْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَعَنْهُ يَقْرَأُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ الرُّكُوعَ ، وَمِنْهَا : لَوْ فَارَقَهُ الْعُذْرُ ، وَقَدْ صَلَّى مَعَهُ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ : أَتَمَّهَا جُمُعَةً بِرَكْعَةٍ أُخْرَى كَمَسْبُوقٍ ، وَإِنْ فَارَقَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَزْحُومِ فِي الْجُمُعَةِ حَتَّى تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهَا ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَصِحُّ الظُّهْرُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَتَمَّ نَفْلًا فَقَطْ . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَإِنْ فَارَقَهُ فِي الْأُولَى فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا : يُتِمُّهَا جُمُعَةً ، وَالثَّانِي : يُصَلِّيهَا ظُهْرًا ، وَهَلْ يَسْتَأْنِفُ أَوْ يَبْنِي ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ : لَا يَصِحُّ الظُّهْرُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ فِيهِمَا فَيُتِمُّهَا نَفْلًا ، سَوَاءٌ فَارَقَهُ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَهَا . انْتَهَى . وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ : أَنَّهُ إذَا فَارَقَهُ فِي الْأُولَى لِعُذْرٍ يُتِمُّهَا جُمُعَةً .

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية