فائدة : قوله ( لو : فحقه باق بحاله ، ويبينه إن قيل بنجاسته . وإلا فله أرش نقصه خاصة ) ، وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع ، واختار قطع طرفه ، فرده فالتحم بقاء حقه . ثم إن أبانه أجنبي وقيل : بطهارته ففي ديته وجهان . وأطلقهما في الفروع . ولو رد الملتحم الجاني : أقيد به ثانية . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يقاد به . القاضي