الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ) . فيستقر بالاندمال . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . لكن قال في الروضة : لو قطع كل منهما يدا : فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده ، لا القود قبله . ولو زاد أرش جروح على الدية ، فعفا عن القود إلى الدية ، وأحب أخذ المال قبل الاندمال ، فقيل : يأخذ دية فقط ; لاحتمال السراية . وقيل : لا لاحتمال جروح تطرأ . قاله في الفروع . قلت : الصواب الأول .

تنبيه : قوله ( ولا دية سن ، ولا ظفر ، ولا منفعة ، حتى ييأس من عودها ) . وهو صحيح . لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب . وقيل : هدر . كما لو نبت شيء فيه . قاله في منتخب ولد الشيرازي . وله في غيرهما الدية . وفي القود وجهان . وأطلقهما في الفروع . وخص المصنف الخلاف بسن الصغير . وتقدم ذلك في آخر " باب ما يوجب القصاص " .

التالي السابق


الخدمات العلمية