الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 93 ] قوله ( وتجب في الحدب دية كاملة ) هذا المذهب . قال في الفصول : أطلق الإمام أحمد رحمه الله في الحدب الدية ، ولم يفصل . وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي . وأجراه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة على ظاهره ، فقالا : ويجب في الحدب الدية . وكذا المصنف هنا ، وغيره ، وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره المصنف ، وغيره . وقال القاضي وغيره : لا تجب فيه الدية . قال ابن الجوزي : وهذا ظاهر المذهب ، وظاهر الفروع الإطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية