[ ص: 93 ] قوله ( ) هذا المذهب . قال في الفصول : أطلق وتجب في الحدب دية كاملة رحمه الله في الحدب الدية ، ولم يفصل . وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي . وأجراه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة على ظاهره ، فقالا : ويجب في الحدب الدية . وكذا الإمام أحمد هنا ، وغيره ، وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، واختاره المصنف ، وغيره . وقال المصنف وغيره : لا تجب فيه الدية . قال القاضي ابن الجوزي : وهذا ظاهر المذهب ، وظاهر الفروع الإطلاق .