قوله ( وفي إن لم يكن مقدرا من الحر : ما نقصه ، وإن كان مقدرا من الحر : فهو مقدر من العبد من قيمته . ففي يده نصف قيمته . وفي موضحته نصف عشر قيمته ، سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ) . [ ص: 67 ] هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قال جراحه ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الفروع في أول " كتاب الغصب " ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، واختاره ، الخرقي وأبو بكر ، وأصحابه . قال والقاضي الزركشي : هذا المذهب . : أنه يضمن بما نقص مطلقا ، اختاره وعنه ، الخلال ، وصاحب الترغيب ، والمصنف والشارح ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين رحمهم الله . وغيرهم . قلت : وهو الصواب وجزم به في الوجيز ، وقال : إلا أن يكون مغصوبا . وقد تقدم هناك ، وقدمه في المحرر ، وصححه في الغصب ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في المذهب . وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك . : إن كانت جراحة عن إتلاف : ضمنت بالتقدير . وإن كانت عن تلف تحت اليد العادية : ضمنت بما نقص . فعلى هذه : متى وعنه : لزمه أكثر الأمرين . وإن قطع الغاصب يد العبد المغصوب : ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته ، والقرار على الجاني . وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة . وأطلقهن في المحرر في " باب مقادير الديات " والحاوي الصغير . فعلى المذهب : لو قطعها أجنبي كما لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر ، إلا أنها في شيء فيه [ ص: 68 ] مقدر ضمن بما نقص على الصحيح . وإليه ميل جنى على رأسه ، أو وجهه دون الموضحة ، المصنف والشارح ، . وقيل : إن نقص أكثر من أرشها : وجب نصف عشر قيمته . وأطلقهما وابن رزين الزركشي .