الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ودية الكتابي : نصف دية المسلم ) . سواء كان ذميا ، أو مستأمنا ، أو معاهدا . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 65 ] وعنه : ثلث ديته . اختاره أبو محمد الجوزي . وقال : إن قتله عمدا فدية المسلم . قلت : خالف المذهب في صورة . ووافقه في أخرى . لكن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذه الرواية في رواية أبي الحارث . كذلك قال أبو بكر : المسألة رواية واحدة إنها على النصف .

تنبيه : قوله ( وكذلك جراحهم ونساؤهم : على النصف من دياتهم ) يعني أنها مبنية على الخلاف الذي ذكره فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية