قوله ( : نصف دية المسلم ) . سواء كان ذميا ، أو مستأمنا ، أو معاهدا . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . [ ص: 65 ] ودية الكتابي : ثلث ديته . اختاره وعنه أبو محمد الجوزي . وقال : إن قتله عمدا فدية المسلم . قلت : خالف المذهب في صورة . ووافقه في أخرى . لكن رحمه الله رجع عن هذه الرواية في رواية الإمام أحمد أبي الحارث . كذلك قال أبو بكر : المسألة رواية واحدة إنها على النصف .
تنبيه : قوله ( وكذلك : على النصف من دياتهم ) يعني أنها مبنية على الخلاف الذي ذكره فيهما . جراحهم ونساؤهم