قوله ( فإن صلى ، وفي الإعادة وجهان ) وهذه الطريقة هي الصحيحة وعليها جماهير الأصحاب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، لم يجد الأعمى من يقلده وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : لا يعيد ، لكن يلزمه التحري ، وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وصححه في التصحيح ، في شرحه ، وصاحب النظم ، والحاوي الكبير وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والفائق ، وإدراك الغاية . [ ص: 17 ] والثاني : يعيد بكل حال ، وهو ظاهر كلام والمجد ، وجزم به في الإفادات ، وقال الخرقي ابن حامد : إن أخطأ أعاد ، وإن أصاب فعلى وجهين ، وأطلق الأوجه الثلاثة في تجريد العناية ، والزركشي .
فائدتان إحداهما : قد تقدم أنا إذا قلنا لا يعيد : لا بد من التحري . فلو لم يتحر وصلى أعاد إن أخطأ ، قولا واحدا ، وكذا إن أصاب ، على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إن أصاب ، ذكره في شرحه الصغير . القاضي