الثانية : لو : أعاد على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ونقله الجماعة ، خلافا للرعاية . إن لم نقل : إزالة النجاسة شرط . قال في الفروع : كذا قال . توضأ بماء ثم علم نجاسته
الثالثة : لو اشتبه عليه طاهر بنجس غير الماء ، كالمائعات ونحوها : فقال في الرعايتين والحاويين : حرم التحري بلا ضرورة . وقاله في الكافي كما تقدم .