الثانية : يحرم . ولا يحرم تصوير ما فيه روح ونحوه . والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح ، على الصحيح من المذهب . وأطلق بعضهم تحريم التصوير ، وهو من المفردات . وقال في الوجيز : ويحرم التصوير ، واستعماله . وكره تصوير الشجر الآجري وغيره : الصلاة على ما فيه صورة . وقال في الفصول : يكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس .
الثالثة : يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان ، وستر الجدار به ، وتصويره ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . وحكي رواية ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح في باب الوليمة . ولا يحرم افتراشه ، ولا جعله مخدة بل ولا يكره فيها ، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام { } . رواه اتكأ على مخدة فيها صورة . ويأتي ذلك في كلام الإمام أحمد في باب الوليمة . المصنف