الرابعة : لو لم يجز من غير تحر على الصحيح من المذهب . احتاج إلى الشرب يجوز . وأطلقهما في الفروع . ومتى وعنه ؟ على وجهين . جزم في الفائق بعدم الوجوب وصححه في مجمع البحرين ، وقدمه في الحاوي الكبير . وقدم في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وجوب الغسل . وأطلقهما شرب ثم وجد ماء طاهرا : فهل يجب غسل فمه ابن تميم ، والفروع .