الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لو لبس عمامة منهيا عنها ، أو تكة ، وصلى فيها : صحت صلاته على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم . وقيل : لا تصح وجزم به في مسبوك الذهب ، والمذهب واختاره أبو بكر . قاله في القواعد . وعنه التوقف في التكة . ولو صلى وفي يده خاتم ذهب ، أو دملج ، أو في رجله خف حرير : لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب . وذكر ابن عقيل في التبصرة احتمالا في بطلانها بجميع ذلك ، إن كان رجلا . وقيل : تصح مع الكراهة . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه في المستوعب . وفيه نظر . وقال أبو بكر : إذا صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر : أعاد صلاته .

فائدة :

لو لم يجد إلا ثوب حرير ، صلى فيه ، ولم يعد على الصحيح من المذهب . وقيل : يصلي ويعيد . قال المجد ، وتبعه في الحاوي الكبير : فأما الحرير إذا لم يجد غيره فيصلي فيه ولا يعيد . وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس . قال : وهو وهم . لأن علة الفساد فيه التحريم . وقد زالت في هذه الحال إجماعا . فأشبه زوالها بالجهل والمرض . انتهى .

ولو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا لم يصل فيه ، قولا واحدا . وصلى عريانا . . قاله الأصحاب . فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي . وقيل تصح .

فائدة :

حكم النفل فيما تقدم حكم الفرض ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقيل : يصح في النفل ، وإن لم [ ص: 459 ] نصححها في الفرض ، لأنه أخف . قال في الفروع : ونفله كفرضه كثوب نجس . وقيل : يصح . لأنه أخف . وذكر القاضي وجماعة : لا . وقال في الرعاية وقيل : من صلى نفلا في ثوب مغصوب ونحوه ، أو في موضع مغصوب ونحوه : صحت صلاته . ثم قال : قلت فإن كان معه ثوبان ، نجس وحرير ، ولا يجد غيرهما . فالحرير أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية