تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " إذا " أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر ، وهو ظاهر كان على عاتقه شيء من اللباس واختيار الخرقي ، المصنف في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والمجد وابن عبيدان والصحيح من المذهب : أنه يجب ستر الجميع اختاره ، القاضي ، وأبو الخطاب وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن عقيل وابن تميم ، والرعاية الكبرى . وقال بعض الأصحاب . يجزئ ، ولو بحبل أو خيط ، وهو رواية في الواضح . ونسبه في الهداية ، أبو الخطاب وابن الجوزي في [ ص: 456 ] المذهب ، ومسبوك الذهب ، وصاحب الحاوي الكبير : إلى أكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب . الثاني : ظاهر كلام : أنه يكفي المصنف ، وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية ستر أحد المنكبين مثنى بن جامع ، وهو المذهب اختاره ، المصنف في شرحه ، والمجد وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، والإقناع وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وهو ظاهر كلام . الخرقي لا بد من ستر المنكبين . وهما عاتقاه اختاره وعنه . وجماعته ، وصححه القاضي الطوفي في شرح وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والإفادات . ويحتمله كلام الخرقي هنا . لأن عاتقه مفرد مضاف فيعم . وأطلقهما في الفروع . الثالث : قوله ( ويستحب المصنف ) يعني الحرة وأما الأمة : فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة . للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة