قوله ( وهل يجزئ ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي ، والخلاصة ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، أذان المميز للبالغين وابن عبيدان إحداهما : يجزئ وهو المذهب . وعليه الجمهور وصححه في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والفائق ، وحواشي المحرر لصاحب الفروع ، وغيرهم واختاره ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين : اختاره أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر ، وابن تميم ، وإدراك الغاية وجزم به في الإيضاح ، والوجيز . والرواية الثانية : لا يجزئ جزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، في شرحه . قال في مجمع البحرين : لا يجزئ أذان المميز . للبالغين في أقوى الروايتين ونصره . وإليه ميل وابن رزين في شرحه واختاره المجد الشيخ تقي الدين . ونقل : يجزئ حنبل قال أذان المراهق : يصح أذان المراهق ، رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في المراهق . القاضي
فائدة :
علل بعض الأصحاب عدم الصحة : بأنه فرض كفاية . وفعل الصبي نفل . وعلله المصنف وغيرهما : بأنه لا يقبل خبره . والمجد
قال في الفروع : كذا قالا . وقال الشيخ تقي الدين : يتخرج في أذانه روايتان . كشهادته وولايته . وقال : أما صحة أذانه في الجملة ، وكونه جائزا إذا أذن غيره : فلا خلاف في جوازه . ومن [ ص: 424 ] الأصحاب من أطلق الخلاف . قال : والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام : لا يجوز أن يباشره صبي ، قولا واحدا . ولا يسقط الفرض . ولا يعتد به في مواقيت العبادات . وأما في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك : فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه . انتهى . الأذان الذي يكون سنة مؤكدة