الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا حد على قاذفها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . وعنه : عليه الحد . وعنه . عليه الحد ، إن كان لها ابن . لأنه أراده . قال الزركشي : وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها زوج حر . وكذلك ينبغي إجراؤهما في الأمة القن . [ ص: 501 ] ونظير ذلك : لو قذف أمة ، أو ذمية لها ابن أو زوج مسلمان . فهل يحد ؟ على روايتين . ذكرهما المجد وغيره . وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية