الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعتق الشريك قبل أدائه : عتق عليه كله إن كان موسرا . وعليه قيمة نصيب المكاتب ) . وهذا المذهب . نص عليه في رواية بكر بن محمد . واختاره الخرقي . وحكاه . القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والنظم . وقال القاضي : لا يسري إلى نصف المكاتب ، إلا أن يعجز ، فيقوم عليه حينئذ . ويسري العتق . قال المصنف ، والشارح : واختاره أبو بكر . فعلى هذا : إن أدى كتابته عتق الباقي بالكتابة . وكان ولاؤه بينهما . وعلى المذهب : يضمن للشريك نصف قيمته مكاتبا ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه في النظم . وجزم به في المغني . وعنه : يضمنه بالباقي من كتابته . قال في المستوعب ، قال ابن أبي موسى : فعلى هذه يكون الولاء بينهما . لكل واحد منهما بقدر ما عتق عليه . وجزم به الزركشي . فكأن ابن أبي موسى قال : يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه . ويعتق الباقي على من أعتق . ويكون الولاء بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية