قوله ( وإن : عتق ، ولم تنفسخ الكتابة في قول أدى ثلاثة أرباع المال ، وعجز عن الربع وأصحابه ) . [ ص: 479 ] واختاره القاضي أبو بكر . قال في الكافي ، قال أصحابنا : إذا : عتق . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع : لم يجز للسيد الفسخ . وظاهر كلام أدى ثلاثة أرباع كتابته ، وعجز عن الربع : أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها . وهو رواية عن الخرقي رحمه الله . وهو المذهب . قال في المستوعب : هي المشهورة . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي . واختاره الإمام أحمد ، وغيره . قال في المحرر : وظاهر قول المصنف : عدم العتق ، ومنع السيد من الفسخ . وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره . وقال في الفروع : فإن أدى ثلاثة أرباع المال أبي الخطاب : أو أكثر منه وعجز عن الباقي : لم يعتق . ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما . وقال في الترغيب : وفي عتقه بالتقاص روايتان . ولم يذكر العجز . قال : ولو وعنه : لم يعتق به على الأصح . وأنه لو كان على سيده مثل النجوم : عتق على الأصح . انتهى . وقال في الفائق : ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه : لم يعتق في أحد الوجهين . اختاره أبرأه من بعض النجوم ، أو أداه إليه . وقال الشيخ أبو بكر ، : يعتق . وللسيد الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . انتهى . وقال في الرعايتين : فإن أدى ثلاثة أرباعه ، وعجز عن ربعه : لم يعتق في الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . وقال في الحاوي الصغير : فإن أدى ثلاثة أرباعه ، وعجز عن ربعه : لم يعتق في الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه . [ ص: 480 ] وقال والقاضي أبو بكر : لم يجز للسيد الفسخ . وصحح في النظم : أنه لا يعتق . ويملك الفسخ . نص عليه . وقال : لا يملك . أبو الخطاب