الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده ) . فيكون ما في يده له في قول القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح . [ ص: 469 ] وعلى قياس قول الأصحاب : يكون لسيده . قال المصنف ، والشارح : ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب : الخرقي ، وغيره . لأن السيد أعتقه برضاه . فيكون قد رضي بإعطائه ما له ، بخلاف الأولى . وتقدم " إذا مات ، أو عجز ، أو أعتق ، وفي يده مال من الزكاة : هل يكون لسيده ، أو يرد إلى ربه ؟ " في باب ذكر أهل الزكاة .

فائدتان : إحداهما : وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية