قوله ( وليس له إلا أن يشترط ) . إذا أراد وطأها فلا يخلو : إما أن يشترط أو لا . فإن لم يشترطه : لم يجز وطؤها على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال وطء مكاتبة وتبعه المصنف الشارح وقيل : له وطؤها ، وإن لم يشترط في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عن السعي عما هي فيه . قال الزركشي : وهذا القول ، يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه لبعض العلماء . وإن شرط وطأها في العقد : جاز . على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 467 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه الناظم ، وغيره . قال في القاعدة الثانية والثلاثين : هذا المذهب المنصوص . كالراهن يطأ بشرط . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . وهو من مفردات المذهب . : لا يجوز . ذكرها وعنه ، أبو الخطاب في المفردات . وقال : هذا اختياري . وابن عقيل
قوله ( وإن : فلها عليه المهر ) . هذا الصحيح من المذهب . وجزم به وطئها ولم يشترط ، أو وطئ أمتها ، وصاحب الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يلزمه إن طاوعته . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه في النظم . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، الخرقي والزركشي .
فائدة : إذا ، فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول : لزمه للثاني مهر أيضا . وإن لم يكن أدى عنه : لم يلزمه إلا مهر واحد . ذكره تكرر وطؤه ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وسيأتي ذلك مستوفى في آخر كتاب الصداق .
تنبيه : مراده بقوله ( ويؤدب . ولا يبلغ به الحد ) . إذا كان عالما بالتحريم . فأما إن كان غير عالم بالتحريم : فإنه لا يعزر .