الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يبيعه درهما بدرهمين ) . يعني : أنه يجري الربا بينهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن أبي موسى : لا ربا بينهما . لأنه عبد في الأظهر من قوله " لا ربا بين العبد وسيده " واختاره أبو بكر . قاله الزركشي وغيره . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز ذلك ، على احتمال ذكره المصنف ، وغيره . والمذهب : عدم الجواز . وعليه الأصحاب . وتقدم ذلك في آخر باب الربا .

تنبيه : يستثنى من ذلك مال الكتابة . فإنه لا يجري الربا في ذلك . قاله [ ص: 466 ] الأصحاب . لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها . وتقدم قطع المصنف بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية