الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وله أن يقبلهم إذا وهبوا له ، أو أوصي له بهم ، إذا لم يكن فيه ضرر بماله ) . [ ص: 463 ] وقطع به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وشرح على ذلك ابن منجا وقيل : له أن يقبلهم في الهبة ، والوصية ، ولو أضر ذلك بماله . وأطلق الجواز من غير التقييد بالضرر في الهداية ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والفروع والفائق . وهو إحدى نسختي الخرقي . قال الشارح : وله أن يقبلهم . لأنه إذا ملك شراءه . فلأن يجوز له بغير عوض أولى . وعند من لا يرى جواز شرائهم بغير إذن السيد : لا يجيز قبولهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية