الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان : إحداهما : في جواز بيعه نساء ، ولو برهن ، وهبة بعوض ، وحد رقيقه : وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الرعايتين ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفائق في الأولى ، والأخيرة . وأطلقهما في النظم في البيع نساء . وقدم في المغني ، والشرح : أنه ليس له أن يبيع نساء . وقدمه في الكافي في الجميع . وجزم في الوجيز : ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول ولا يحد . وجزم في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ليس له أن يهب ولو بثواب مجهول وجزم في المغني ، والشرح : أنه لا تصح الهبة بالثواب . وقيل : يجوز بيعه نساء من غير رهن ولا ضمين . ففي البيع نساء ثلاثة أوجه : الجواز ، وهو تخريج للقاضي من المضارب . وعدمه . والجواز برهن أو ضمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية