فائدة : قال في المغني ، والكافي هنا : المصنف [ ص: 459 ] وذكر ليس له أن يحج إن احتاج إلى الإنفاق من ماله فيه أيضا في المقنع في باب الاعتكاف له أن يحج بغير إذن سيده . لأنه كالحر المدين . وقدمه في الفروع ، والرعاية الصغرى هناك . ونقل المصنف : له أن يحج من المال الذي جمعه ، ما لم يأت نجمه . قدمه . في المحرر . قال الميموني ، المصنف ، والقاضي : هذه الرواية محمولة على أنه يحج بإذن سيده . وأما بغير إذنه : فلا يجوز . انتهى . قال في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم في باب الاعتكاف ويحج بغير إذنه ، ما لم يحل عليه نجم في غيبته . نص عليه . انتهى . فقطعوا بذلك . وقال في الحاوي الصغير : وفي جواز وابن عقيل روايتان . قال في الرعايتين ، والفائق في هذا الباب في جواز حجه بماله بإذن سيده : روايتان . حجه بمال بإذن سيده : له الحج بلا إذنه . وعنه : ما لم يحل نجم . قال في الفروع : وله الحج بماله ما لم يحل نجم . وقيل : مطلقا . وأطلقه في الترغيب ، وغيره . وقالوا : نص عليه . وتقدم بعض ذلك في أول كتاب الاعتكاف . وعنه