قوله ( وإذا : لزم السيد الأخذ ) . فشمل القبض مع الضرر وعدمه . وكذا قال الإمام عجلت الكتابة قبل محلها رحمه الله ، أحمد والخرقي وأبو بكر ، ، وأبو الخطاب والشيرازي ، والسامري ، وغيرهم . قال في المذهب : يلزمه من الضرر في ظاهر المذهب . قال الشارح : وهو الصحيح . وقدمه في الهداية ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن لا يلزمه ذلك إذا كان في قبضه ضرر . وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام رحمه الله . قال أحمد ، والمذهب عندي : أن فيه تفصيلا على حسب ما ذكر في السلم . وصححه القاضي الناظم . اختاره في المغني . [ ص: 453 ] قال في الرعايتين : وإن عجل ما عليه قبل محله : لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر ، وعتق في الحال . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، المصنف وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . قال في الفائق : ولو عجل ما عليه : لزم قبضه وعتق حالا . نص عليه . وقيد بعدم الضرر . وقدمه في الفروع : ذكره في باب السلم . ونقل ، حنبل وأبو بكر : لا يلزمه ، ولو مع عدم الضرر . ذكرها جماعة من الأصحاب . لأنه قد يعجز فيرق . ولأن بقاء المكاتب في هذه المدة حق له . ولم يرض بزواله . فهذه ثلاث روايات : رواية باللزوم مطلقا ، وعدمه مطلقا . والثالثة : الفرق بين الضرر وعدمه . واختار في كتاب الروايتين طريقة أخرى ، وهي : إن كان في القبض ضرر لم يلزمه . وإلا فروايتان . وتبعه في الكافي . القاضي
فائدتان : إحداهما : حيث قلنا باللزوم : لو ، جعله امتنع السيد من قبضه في بيت المال . وحكم بعتق العبد . جزم به الإمام الزركشي . قال في الفروع : هذا المشهور . قال ، المصنف والشارح : وإن أبى السيد : برئ العبد . ذكرناه في المكفول به نقل حرب : إن أبى مولاه الأخذ . ما أعلم ما زاده إلا خيرا . وتقدم نظير ذلك في باب السلم .