تنبيه : ظاهر كلام : أن الكتابة لا تصح حالة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وظاهر كلام المصنف في المغني ، المصنف والشارح : أن فيها قولا بالصحة . فإنهما قالا : ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة . هذا ظاهر المذهب . فدل أن فيها خلافا . وهو خلاف ظاهر المذهب . اختاره في الفائق . فقال : والمختار صحة . وقال في الترغيب في الكتابة حالة له : وجهان . فعلى المذهب : في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه . فيعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار . قلت : الصواب الثاني . وإن كان ظاهر كلام الأصحاب : الأول . وتقدم في أواخر العتق : هل يصح شراء العبد نفسه من سيده بمال في يده أم لا ؟ وعلى المذهب أيضا : تكون الكتابة باطلة من أصلها ، على الصحيح . ذكره كتابة من نصفه حر ، القاضي والشريف ، ، وغيرهم . وصرح وأبو الخطاب بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد . [ ص: 451 ] وذكر صاحب التلخيص : أن الكتابة تصير فاسدة ، ولا تبطل من أصلها . ويأتي الإشكال فيما إذا ابن عقيل أنها تكون فاسدة لا باطلة : آخر الباب . كاتبه على عوض مجهول