قوله ( وإن : لم يبطل . لأنه تعليق للعتق بصفة ) . هذا المذهب . بلا ريب . قال قال : قد رجعت في تدبيري ، أو أبطلته الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . اختاره ، وقال في كتاب الروايتين : هذه الرواية أجود الروايتين . وصححها القاضي في التذكرة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . قال في الخلاصة : لم يبطل على الأصح . وصححه ابن عقيل ، المصنف والشارح ، وغيرهما . : يبطل كالوصية . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفائق . وعنه : لا يبطل إلا لقضاء دينه . [ ص: 435 ] وفي التبصرة رواية : لا يبطل في الأمة فقط . فعلى الرواية الثانية : لا يصح رجوعه في حمل لم يوجد . وإن رجع في حامل ، ففي حملها وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والقواعد الفقهية ، وعنه والزركشي قلت : الصواب أنه لا يكون رجوعا فيه .
تنبيهان أحدهما : قال في الترغيب وغيره : محل الروايتين : إذا لم يأت بصريح التعليق أو بصريح الوصية . واقتصر عليه في الفروع .
الثاني : قوله " لأنه تعليق للعتق على صفة " . تقدم في " كتاب العتق " أنه يصح تعليق العتق على صفة في كلام . المصنف
فائدة : اعلم أن ؟ فيه روايتان . الصحيح منهما وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب أنه تعليق للعتق على صفة . التدبير هل هو تعليق للعتق على صفة ، أو هو وصية
تنبيه : ينبني على هذا الخلاف مسائل جمة .
منها : لو قتل المدبر سيده : هل يعتق ، أم لا ؟ على ما يأتي آخر الباب في كلام . المصنف
ومنها : بيعه وهبته : هل يجوز أم لا ؟ على ما يأتي قريبا في كلام أيضا . المصنف
ومنها : هل اعتباره من الثلث ، أم من كل المال ؟ على ما تقدم في أول الباب .
ومنها : إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول . وهي مسألة المتقدمة . قال المصنف ابن رجب : بناهما والأصحاب على هذا الأصل . فإن قيل هو وصية : جاز الرجوع عنه . وإن قلنا هو عتق بصفة : فلا . قال : الخرقي ، وللقاضي في تعليقيهما طريقة أخرى : أن الروايتين هنا مبنيتان على قولنا إنه وصية : تنجز بالموت ، من غير قبول ، بخلاف بقية الوصايا . [ ص: 436 ] وهو منتقض بالوصية لجهات البر . قال : وأبي الخطاب في الهداية طريقة ثالثة ، وهي : بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع . أما إن قلنا : يمتنع الرجوع بالفعل ، فبالقول أولى . ولأبي الخطاب
ومنها : لو ؟ فيه روايتان أيضا . بناهما باع المدبر ثم اشتراه : فهل يكون بيعه رجوعا ، فلا يعود تدبيره ، أم لا يكون رجوعا ، فيعود والأكثرون على هذا الأصل . فإن قلنا : التدبير وصية : بطلت بخروجه عن ملكه ، ولم تعد بعوده . وإن قلنا : هو تعليق بصفة : عاد بعود الملك . بناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق . وطريقة القاضي ، وطائفة من الأصحاب : أن التدبير يعود بعود الملك هنا . رواية واحدة . بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول . وهو يتنزل على أحد أمرين . إما أن الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقا . بل تعود بعوده . وإما أن هذا حكم الوصية بالعتق خاصة . ويأتي أصل المسألة في كلام الخرقي قريبا . المصنف
ومنها : لو قال " عبدي فلان حر بعد موتي بسنة " فهل يصح ويعتق بعد موته بسنة ، أم يبطل ؟ على روايتين . وتقدم ذلك في كلام ، في " كتاب العتق " فليراجع . المصنف
ومنها : لو كاتب المدبر ، فهل يكون رجوعا عن التدبير أم لا ؟ على ما يأتي في كلام قريبا . المصنف
ومنها : لو وصى بعبده . ثم دبره . ففيه وجهان . أشهرهما : أنه رجوع عن الوصية . والثاني : ليس برجوع . فعلى هذا : فائدة الوصية به : أنه لو أبطل تدبيره بالقول ، لا يستحقه الموصى له . ذكره في المغني . [ ص: 437 ] وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبني على أن التدبير : هل هو عتق بصفة أو وصية ؟ فإن قلنا : هو عتق بصفة ، قدم على الموصى به ، وإن قلنا : هو وصية ، فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد . فينبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقا هل تقدم ، أم يتحاص العتق وغيره ؟ على روايتين . فإن قلنا بالمحاصة : فهو كما لو ، ويصح ذلك على المنصوص . انتهى . قال في الفوائد ، وقد يقال : الموصى له ، إن قيل : لا يملك حتى يقبل ، فقد سبق زمن العتق زمن ملكه فينفذ . وإن قيل : يملك من حين الموت ، فقد تقارن زمن ملكه وزمن العتق فينبغي تقديم العتق . كما نص عليه الإمام دبر نصفه ووصى بنصفه رحمه الله في مسألة من علق عتق عبده ببيعه . أحمد
ومنها : ، فالمذهب : أنها لا تصح . ذكرها الوصية بالمدبر ، القاضي في خلافيهما . لأن التدبير الطارئ إذا لم يبطل الوصية على المشهور فكيف يصح طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له ؟ وبنى وأبو الخطاب هذه المسألة أيضا على الأصول السابقة . المصنف
ومنها : ؟ على ما يأتي في كلام ولد المدبرة . هل يتبعها في التدبير أم لا قريبا . المصنف